ابن أبي شيبة الكوفي

323

المصنف

( 4 ) حدثنا الثقفي عن أيوب قال : نبئت عن سعد بن فرحا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها . ( 5 ) حدثنا نا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها . ( 6 ) حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته يعني من غيرها . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال : سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له بعض : يا أبا سعيد ! هل ترى بينهما شيئا ؟ فقال : لا أرى بينهما شيئا . ( 9 ) حدثنا شبابة عن ليث عن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها . ( 10 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : سألت محمدا فقال : لا أعلم به بأسا . ( 69 ) من كره أن يجمع بينهما ( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها . ( 2 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن ابن سيرين عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها . ( 70 ) في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول : قد أرضعتهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : " رجل وامرأة " .